السيد اليزدي
587
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 42 ) : لو قال عند خوف غرق السفينة : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه ، صحّ بلا خلاف بينهم ، بل الظاهر الإجماع عليه وهو الدليل عندهم ، وأمّا إذا لم يكن لخوف الغرق بل لمصلحة أخرى من خفّة السفينة أو نحوها فلا يصحّ « 1 » عندهم ، ومقتضى العمومات صحّته أيضاً . تتمّة قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة الاتّفاقية أو الخلافية أنّ ما ذكروه في أوّل الفصل ؛ من تعريف الضمان ، وأ نّه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلى أخرى ، وأ نّه لا يصحّ في غير الدين ولا في غير الثابت حين الضمان ، لا وجه له « 2 » ، وأ نّه أعمّ من ذلك حسب ما فصّل . ( مسألة 1 ) : لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان فادّعى أنّه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له ، فالقول قوله ، وكذا لو ادّعى أنّه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له ؛ لأصالة بقاء ما كان عليه ، ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره ، فادّعى المضمون له إعساره ، فالقول قول « 3 » المضمون عنه ، وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له
--> ( 1 ) - وهو الأقوى ، وأمّا الأوّل فقد ادّعى الشيخ إجماع الفرقة ، بل إجماع الامّة - عدا أبي ثور - عليه ولا بأس به ، لكنّه ليس من فروع هذا الكتاب وغير مربوط بالضمان المذكور فيه . ( 2 ) - بناءً على مبناه ، وقد مرّ الكلام في المسائل المذكورة . ( 3 ) - مع سبق يساره ، وقول المضمون له مع سبق إعساره ، ومع الجهل بالحالة السابقةفمحلّ إشكال .